عنوان الفتوى: كيفية تزكية الذهب وحكم دفع الزكاة لمركز كفالة أيتام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندى 103 جرام من الذهب، ما مقدار الزكاة الواجب إخراجه على هذا الوزن؟ وهل يجوز إخراجه لمركز كفالة أيتام أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلي إذا كان معدا للاستعمال المباح فمذهب أكثر العلماء أنه لا زكاة فيه، وإن كان الأحوط إخراج زكاته خروجا من الخلاف.

 وإن كان معدا لغير الاستعمال كالقنية ونحو ذلك ففيه الزكاة، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، ويختلف النصاب باختلاف عيار الذهب، وقد أوضحنا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255.

فإذا كان هذا المقدار من الذهب يبلغ النصاب فالواجب إخراج ربع عشره في الزكاة، وإن أردت إخراجها مالا جاز ذلك، ويكون ذلك بتقويم ما لديك من الذهب ثم تخرج ربع عشر قيمته.

 وأما دفع الزكاة لمركز يكفل الأيتام، فإن كان من فيه من الأيتام فقراء ومساكين جاز دفع الزكاة إليهم، وإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم، فليس وصف اليتم بمجرده بموجب للأخذ من مال الزكاة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 133841.

والله أعلم.


شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته