عنوان الفتوى : كيفية تزكية الذهب وحكم دفع الزكاة لمركز كفالة أيتام
عندى 103 جرام من الذهب، ما مقدار الزكاة الواجب إخراجه على هذا الوزن؟ وهل يجوز إخراجه لمركز كفالة أيتام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلي إذا كان معدا للاستعمال المباح فمذهب أكثر العلماء أنه لا زكاة فيه، وإن كان الأحوط إخراج زكاته خروجا من الخلاف.
وإن كان معدا لغير الاستعمال كالقنية ونحو ذلك ففيه الزكاة، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، ويختلف النصاب باختلاف عيار الذهب، وقد أوضحنا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255.
فإذا كان هذا المقدار من الذهب يبلغ النصاب فالواجب إخراج ربع عشره في الزكاة، وإن أردت إخراجها مالا جاز ذلك، ويكون ذلك بتقويم ما لديك من الذهب ثم تخرج ربع عشر قيمته.
وأما دفع الزكاة لمركز يكفل الأيتام، فإن كان من فيه من الأيتام فقراء ومساكين جاز دفع الزكاة إليهم، وإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم، فليس وصف اليتم بمجرده بموجب للأخذ من مال الزكاة، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 133841.
والله أعلم.