عنوان الفتوى : من سافر إلى جدة ثم للمدينة فهل يحرم للعمرة من أبيار علي
لدي سؤالان ـ بارك الله فيكم: 1ـ رجل نوى السفر من قطر إلى جدة للسياحة، ثم إلى المدينة للزيارة، ثم إلى مكة للعمرة، فهل يحرم من ميقات أهل قطر، أو أهل المدينة؟. 2ـ ورجل نوى السفر من خارج السعودية لأداء العمرة ثم الذهاب إلى المدينة للزيارة ثم العودة إلى مكة ثانية ليمكث فيها ثلاثة أيام، هل يجوز له الإحرام بعمرة ثانية عند ميقات أهل المدينة؟ خاصة وأن مغادرته للمدينة تكون في أول أيام رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن أراد الذهاب إلى المدينة أولا أن يؤخر الإحرام ويحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة ـ أبيار علي ـ ولا يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به، كما فصلناه في الفتوى رقم: 101616.
ومن اعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم أراد فعل عمرة أخرى، فعليه أن يحرم بالعمرة الثانية من ميقات المدينة، لأنه بمروره على ذلك الميقات يصير من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
الحديث.
وتكرار العمرة مستحب عند جمهور أهل العلم لا سيما في رمضان, وانظر الفتوى رقم: 26566، عن تكرار العمرة, والفتوى رقم: 104970، عن العمرة في رمضان.
والله أعلم.