عنوان الفتوى : هل ورث النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة شيئا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يسألني أحد الاشخاص الملحدين عن: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث خديجة عليها السلام؟ وفيم أنفقها ؟ وهل النبي كان يعطي لأحد من أمواله هدية؟ وماهو السبب؟ ومن هم المؤلفة قلوبهم؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس بمقدورنا من الأصل أن نقطع بأنه كان للسيدة خديجة رضي الله عنها مال يورث بعد موتها، فإنه من المحتمل أنه يكون هذا المال أنفق كله في نصرة الإسلام قبل موتها رضي الله عنها. كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ماله نصرة الإسلام، كما قال عروة بن الزبير: أسلم أبو بكر وله أربعون ألفا فأنفقها في الله. اهـ.

ثم لا بد من مراعاة أنه قد كان لخديجة أبناء من غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق بيانه في الفتوى: 75215.

هذا، ومما يجدر التنبه له أن من أهل العلم من نص على أن السيدة خديجة لم يكن لها مال؛ لأنها وهبت مالها في حياتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

 قال ابن نجيم في (الأشباه والنظائر): كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة: الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون. وما قيل: إنه عليه السلام ورث خديجة، لم يصح، وإنما وهبت مالها له عليه السلام في صحتها. اهـ.

وأما إهداء النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغيره، فهذا أمر حاصل لا شك فيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري.

 ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. رواه البخاري.

وكذلك قصته صلى الله عليه وسلم مع جابر، حيث يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن ثم انصرفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني قال: قلت: قد بدا له. قال: فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك. فمررت برجل من اليهود فأخبرته، قال: فجعل يعجب، فقال: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك؟ قلت: نعم. رواه أحمد وأصله في الصحيحين. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 21481، 95117.

وأما المؤلفة قلوبهم فقد سبق التعريف بهم وبيان حكمهم في الفتويين: 33202، 80218

والله أعلم.