عنوان الفتوى : حكم راتب من تغيب عن العمل لظرف طا رئ
أنا موظفة بإدارة عمومية طلقت من زوجي واضطررت إلى الذهاب عند أسرتي المقيمة ببلد آخر لأني كنت أعاني ظروفا صحية ونفسية صعبة وكنت أتقاضى أجرتي كاملة مدة سبعة أشهر. رئيس المصلحة صديق العائلة مما جعلني أتغيب طيلة هذه المدة دون تقديم شواهد طبية أريد جزاكم الله عني كل خير أن أعرف هل هذا المال حلال علي أم حرام وأحيطكم علما بأني استانفت عملي هذا الشهر؟والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أنظمة ولوائح هذه الإدارة تسمح لمن حالته كحالتك أن يتغيب المدة المذكورة، فلا بأس حينئذٍ بذلك، ويكون الراتب حلالاً، ويمكن إحضار الشواهد الطبية لاحقاً.
أما إذا كانت الأنظمة واللوائح لا تسمح بذلك، ولم ينص عليه في العقد، فإن ذلك لا يجوز، ويكون الراتب حراماً، ويجب عليك إعادته إلى الإدارة.
أما بالنسبة لإذن رئيس المصلحة، فإنه إن كان ذلك من صلاحياته فالأمر واضح، وإن لم يكن من صلاحياته، وإنما فعل ذلك مجاملة بتصرف شخصي يخالف فيه أنظمة المصلحة، فإن ذلك خيانة منه للعمل.
وراجعي الفتوى رقم: 6326، والفتوى رقم: 9152.
الله أعلم.