عنوان الفتوى : حكم من نسي ركنا من الصلاة
إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة كالجلوس بين السجدتين ماذا يفعل إذا كان هذا مثلا في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية؟ وبالنسبة لسجود السهو هل ورد أنه إذا كان هناك زيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام، وكيف يكون بعد السلام هل يسلم المصلي بعد مرة أخرى أم ينصرف ويكفي السلام الذي كان قبل سجدتي السهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلماء مختلفون في من نسي ركنا من أركان الصلاة، فمنهم من قال يعود إلى هذا الركن المتروك ما لم يشرع في قراءة الركعة التالية، فإذا شرع في قراءتها قامت الركعة التالية مقام التي قبلها وألغيت التي قبلها وهذا مذهب الحنابلة، ومنهم من قال بل يلزمه الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية فإذا وصل إلى محله من الركعة التالية قامت مقام التي قبلها وألغيت التي نسي فيها الركن، وإن كان الركن المتروك سهواً من الركعة الأخيرة فعلى القول الأول إن ذكر بعد السلام أتى بركعة كاملة وعلى القول الثاني يأتي بالركن المتروك وما بعده، والقول الثاني وهو مذهب الشافعية هو الأرجح إن شاء الله، وقد رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.
وعليه فمن قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة مثلاً إلى الركعة الرابعة فإنه يلزمه أن يعود فيجلس بين السجدتين ثم يتم صلاته ويسجد للسهو في آخر صلاته، وإن كان قد جلس قبل قيامه ولو للاستراحة أجزأه عن الجلوس بين السجدتين وهوى للسجود مباشرة، فإن لم يذكر حتى جلس بين السجدتين في الركعة الرابعة ألغيت الثالثة وقامت هذه مقامها.. أي صارت الرابعة ثالثة، وقد فصلنا ما أجملناه من الأحكام وذكرنا طرفاً من كلام العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 136130 فانظرها.
وأما محل سجود السهو فإن العلماء متفقون على جوازه قبل السلام أو بعده وإنما اختلافهم في الأفضل من ذلك، وقد أوضحنا ذلك مبيناً بكلام أهل العلم في الفتوى رقم: 125888، وكون السجود للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام هو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ العثيمين رحم الله الجميع، وهو مذهب قوي له اتجاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام عن التشهد الأول ناسياً سجد قبل السلام كما في حديث ابن بحينة الثابت في الصحيح، فألحق بهذا كل نقص، وحين سلم قبل إتمام الصلاة سجد بعد السلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين، فألحق بهذا كل زيادة، وعلى كل فالأمر واسع ولله الحمد كما عرفت، وقد بينا صفة سجود السهو إذا كان بعد السلام وذكرنا أنه يسلم بعد فراغه من السجدتين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 128572.
والله أعلم.