عنوان الفتوى : الرضاع من الجدة لأم يحرم البنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأسأل عن سيدة متزوجة من ابن عمتها واكتشفت بعد 15 سنة من زواجهما أنه رضع من جدته لأمه وجدتها لوالدها وبالتالي سيصبح عمها وخاصة كان عمره عند الرضاعة أقل من سنة ورضع أكثر من 5 رضعات ورضع من جدته وكانت ترضع خالته وعمرها ثلاث سنوات وبينهما 4 أولاد وهما مستقران في معيشتهما وهذا الزوج حالياً مريض عنده جلطة في ساقه أفيدوني ما الحكم جزاكم الله خير الثواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا الرجل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه -الرضاع المذكور في السؤال - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عماً، ولبنات خالاته خالاً، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة".
وفي رواية مسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة".
فالزوج المسؤول عنه قد صار عماً لزوجته، لأنه برضاعه من جدته - الرضاع المذكور - قد أصبح ابنا لها، وبناء على هذا يجب أن يفرق بينهما، وما أنجباه من أولاد قبل علمهما بهذا الرضاع ملحقون بأبيهم ينسبون إليه ويرثونه ويرثهم.
ونسأل الله تعالى أن يعافيه، وأن يعجل له بالشفاء التام.
والله أعلم.