عنوان الفتوى : الرضاع من الجدة لأم يحرم البنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأسأل عن سيدة متزوجة من ابن عمتها واكتشفت بعد 15 سنة من زواجهما أنه رضع من جدته لأمه وجدتها لوالدها وبالتالي سيصبح عمها وخاصة كان عمره عند الرضاعة أقل من سنة ورضع أكثر من 5 رضعات ورضع من جدته وكانت ترضع خالته وعمرها ثلاث سنوات وبينهما 4 أولاد وهما مستقران في معيشتهما وهذا الزوج حالياً مريض عنده جلطة في ساقه أفيدوني ما الحكم جزاكم الله خير الثواب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت أن هذا الرجل قد رضع من جدته التي هي أم لأمه -الرضاع المذكور في السؤال - فإنه يترتب عليه أن يصبح أخواله وخالاته إخوة له من الرضاع يحرم عليه أن يتزوج من بناتهم، لأنه قد أصبح لبنات أخواله عماً، ولبنات خالاته خالاً، وقد روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة".
وفي رواية مسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة".
فالزوج المسؤول عنه قد صار عماً لزوجته، لأنه برضاعه من جدته - الرضاع المذكور - قد أصبح ابنا لها، وبناء على هذا يجب أن يفرق بينهما، وما أنجباه من أولاد قبل علمهما بهذا الرضاع ملحقون بأبيهم ينسبون إليه ويرثونه ويرثهم.
ونسأل الله تعالى أن يعافيه، وأن يعجل له بالشفاء التام.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها