عنوان الفتوى : إذا باع الوكيل بأقل أو أكثر مما حدد له
أشتغل بشركة وكانت الأسعار مفتوحة نبيع ـ مثلا ـ لزبون ب 130، ولزبون آخر 120، والآن حددت الشركة الأسعار بسعر ثابت، وأحيانا أضطر أن أبيع بسعر أقل وأقوم بتعويضه من زبون آخر أو أقوم بإدخاله الكمبيوتر بسعر أقل دون علم الشركة، وهذا كله لصالح الشركة، لكي لا أخسر الزبون، فهل هذا جائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز لك مخالفة السعر الذي حددته الشركة، لأنك وكيل عنها، ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما أذن له فيه، وقد نهيت عن الزيادة أوالنقصان عما حدد من أسعار، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وما بعته ناقصا عما حدد لك من ثمن فأنت ضامن له، لما في تصرفك من الاعتداء ومخالفة شرط الموكل المعتبر، قال في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ.
وجاء في غمز عيون البصائر للحموي: إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر إن كان نافعا مفيدا من كل وجه, يجب على الوكيل مراعاة شرطه.
وبالتالي، فما بعته من سلع ناقصا عن السعر المحدد فأنت ضامن له يلزمك أداؤه إلى الشركة، إلا إذا أبرأتك منه، وأما ما بعته من السلع بسعر أكثر مما حدد لك فالزيادة للشركة ولا حق لك فيها إلا إذا أذنت لك في تملكها والانتفاع بها، جاء في دليل الطالب: فصل: وإن باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل، أو عن ما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. اهـ.
والله تعالى أعلم.