عنوان الفتوى : يقسم البيت لدى بيعه حسب اتفاق الشركاء
أسأل الله العلي أن تصلك رسالتي وأنت في أحسن حال على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. عندي سؤال يخص مشروعا دخلت به أنا وإخوتي وأردنا أن نأخذ رأيك الشرعي فيه حتى لا يظلم أحدنا الآخر: قبل خمس سنوات تقريباً اشترينا أنا وأخي وأختي بيتا، تشارك ثلاثتنا فيه على الشكل التالي: الإخوة الثلاث: ذكر أ - ذكر "ب" - أنثى س. سعر البيت ٢٨٨ ألف. دفعة مقدمة للبنك ٢٠ ألف - كل واحد دفع الثلث وقد تم تقسيط الباقي عن طريق البنك بدفعات شهرية ١٥٠٠ للبنك و ٣٠٠ ضريبة للحكومة شهرياً، خلال الخمس سنوات كان فقط واحد من الإخوة يدفع الدفعات الشهرية ١٨٠٠ ذكر، وكانت العائلة كلها تعيش في هذا البيت، قيمة البيت ارتفعت ٣٥٪ خلال الخمس سنوات. فلو بعنا البيت الآن وبعد دفع الباقي للبنك سوف يتبقى تقريباً ١٣٠ ألف للإخوة الثلاثة ولا أعرف كيف نقسم هذا المال، علماً أن فقط واحدا من الإخوة كان يدفع الدفعات الشهرية يعني مجموع الدفعات الشهرية في الخمس سنوات ١٠٨ ألف دولار. هل يأخذ الأخ الذي كان يدفع الأقساط ١٠٨ ألف ثم يقسم الباقي على ٣ أم هل يأخد كل شخص المبلغ المستثمر في الدفعة الأولى + ٣٥٪ الربح ثم يأخذ الأخ الباقي كله. أرجو أن تفيدونا بعلمكم حتى لا نظلم بعضنا بعضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيت بينكم على ما اتفقتم، فإن كان الاتفاق بينكم على تقسيمه أثلاثا فلكل واحد منكم ثلثه. وأما كون الأخ المشار إليه بـ (أ) قد تولى دفع الأقساط فإنه يرجع بما دفع عن أخويه، وثمن البيت يقسم لكل واحد منكم بحسب نصيبه فيه.
وعلى الأخوين اللذين لم يشاركا أخاهما في دفع الأقساط أن يوفوه حقه من الثمن أو من غيره . لكن الاتفاق باق ولا يؤثر فيه انفراد أحد الإخوة بدفع جميع القسط للبنك لأن ما دفعه عن أخويه (شريكيه) بنية الرجوع فيه له الرجوع عليهما ومطالبتهما بسداده إليه.
وما ننصح به هو المحافظة على روح الأخوة والمودة بينكم فهي أغلى من المال وعرض الدنيا الزائل. وما تتفقون عليه ولو بتنازل بعضكم لبعض عن حقه أو بعضه فلا حرج فيه.
والله أعلم.