عنوان الفتوى : حكم من ضارب بمال شخص بدون إذنه
أنا أخذت نقودا من ناس من أجل التجارة، وأنا المسؤول عن كل شيء، وأنا قد أعطيت هذا المال إلى شخص آخر من أجل التجارة، فهل يجوز أن آخذ جزءا من الربح؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الأليق أن يكون السؤال عن حكم الفعل نفسه لا عن جواز المشاركة في الربح، فإن المضاربة مبناها على الأمانة والوكالة، فلا يحل للعامل أن يضارب برأس المال دون إذن صاحبه، فإن فعل ذلك دون إذن وتلف المال أو خسر ضمنه لصاحبه، وإذا ربح المال لم يستحق شيئاً من الربح، بل يكون كله لصاحب المال، وليس للعامل الثاني إلا أجرة المثل.
وأما إن كان صاحب المال قد أذن للسائل بالمضاربة في ماله عند آخر فلا حرج عليه أن يضارب به شخصاً آخر، وعندئذ يكون لصاحب المال نسبته المتفق عليها من الربح، والباقي يقسم بين المضارب الأول والثاني على ما اتفقا عليه، على خلاف كثير بين أهل العلم في ذلك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105355، 74699، 112381، 106729، 106431.
والله أعلم.