عنوان الفتوى : وجوب الانقياد لحكم القاضي الشرعي ولو خالف هوى المحكوم عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أب قام بتزويج ابنته رغما عنها فعقد كتابها على ابن أخيه، وقام بتزوير توقيع الفتاة، وبعد ثلاثة أشهر علمت الفتاة بهذا فما كان منها إلا رفض هذا الشاب ولكن بعد فوات الأوان، وعند رفع أمرها للقضاء تبين أن التوقيع الذي على العقد مشابه لتوقيعها تماما، ولكن لا علم لهذه الفتاه بهذا التوقيع لأن أباها مع عمها وابن أخيه قاموا بتزوير التوقيع والمحكمة تقف مع ابن عمها على أساس أن العقد صحيح، وبعد عدة اجتماعات مع الأب وتذكيره بأن هذا حرام لم يقتنع فقررت من جديد رفع مظلمتها للقضاء ولكن دون جدوى فالقضاء العادل هناك، يقف مع الظالم ضد المظلوم على أساس أن التوقيع غير مزور، وعند تواجد البنت في قاعة المحكمة قامت إدارة إصلاح ذات البين بأخذ الفتاة إلى بيت الزوجية، علما بأن العقد باطل لأن الفتاه ليست قاصراً والتوقيع مزور وحصلت الخلوة الشرعية بين الشاب (عليه من الله ما يستحق) وهذه الفتاة فقامت على أثرها بالهروب من هذا المنزل مع والدتها والهروب بعيداً عن أعين الظالمين (طبعا إلى مكان آمن بترتيب من أخيها) وما زلت هي كذلك وعندما أرادت الهروب إلى وطنها الأم (سوريا) علمت أن اسمها ممنوع من السفر وإقامتها وبطاقة تعريفها مع ابن عمها. أناشدكم بالله ما الحل لهذه الفتاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما رجحناه في الفتوى رقم: 31582.

والمسائل التي فيها منازعات ومناكرات لا تفيد فيها الفتوى وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص، فإذا لم تقدر هذه الفتاة أن تثبت للقضاء ما قام به والدها من إجبارها على الزواج وتزوير توقيعها فلها أن تختلع من هذا الزوج، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3875.

وأخيراً نفيد السائل بأن القضاء العادل لا يقف مع الظالم أبداً، ولا يجوز إساءة الظن بالقاضي الشرعي ويجب الانقياد لما حكم به ولو خالف هوى المحكوم عليه، وبل ولو خالف قولاً آخر معتبراً، وعليه... فقوله فالقضاء العادل هناك يقف مع الظالم... قول منكر يجب على صاحبه أن يحاسب نفسه عليه.

والله أعلم.