عنوان الفتوى : من يحق له العدول عن قضاء الصوم إلى الكفارة
ما هو مقدار إطعام المسكين لمن أراد أن يكفر لمن أفطر رمضان لمرض أو جماع؟أفطرت يومين بجماع أنا وزوجي، و6 أيام لمرض، و6 أيام عن الدورة الشهرية. أريد أن أفطر عن 66 مسكينا عني و66 لزوجي. فكم علي أن ادفع بالريال كفارة للمساكين ولمن أعطيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب المرض إذا كان مرضك هذا مما يرجى برؤه كما هو الظاهر، وكذا يلزمك قضاء ما أفطرته بسبب الحيض، ولا يجزئك الإطعام في المسألتين عن القضاء، فقد قال تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة: 185}.
ولا يعدل عن القضاء إلى الإطعام إلا المريض الذي لا يرجى برؤه؛ كما قال تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184}.
وأما أيام الحيض فيجب قضاؤها كذلك كما قدمنا، فعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة.
وأما ما حصل من جماع في يومين من أيام رمضان، فيجب عليك وعلى زوجك التوبة النصوح إلى الله تعالى والندم على هذا الذنب العظيم والمنكر الجسيم وهو تعمد إفساد يوم من أيام رمضان، ويجب على زوجك الكفارة عن كل يوم جامع فيه، ولا تتداخل الكفارتان على الراجح بل عليه لكل يوم كفارة.
وهل تلزمك الكفارة أو لا؟ في ذلك قولان للعلماء، ومذهب كثير من العلماء أو أكثرهم هو أنها تلزمك وهو الأحوط والأبرأ للذمة.
وأما الكفارة فهي عتق رقبة فإن لم توجد فالواجب صيام شهرين متتابعين، فإن عجز من وجبت عليه الكفارة أطعم ستين مسكينا، والقدر الواجب في الإطعام هو مد من طعام عند الشافعية والمالكية، وعند الحنابلة أن الواجب مد من قمح أو نصف صاع من غيره، وهذا أحوط، والمد مقداره 750 جراما تقريبا من الأرز، ونصف الصاع مقداره كيلو ونصف تقريبا، وقد فصلنا ما ذكرناه لك من الأحكام في فتاوى كثيرة وانظري منها الفتاوى التالية أرقامها: 125159، 6733، 28409، 112529.
ومما ذكر يتبين لك أن إطعام ستة وستين مسكينا عنك ومثلها عن زوجك ليس هو الواجب على جميع التقديرات.
والله أعلم.