عنوان الفتوى : حكم الدم الخارج من النفساء بعد الأربعين
قريبتي ولدت قبل شهر ونصف ولم ينزل منها دم النفاس، وبعد ما تجاوزت الأربعين يوما بدأ ينزل منها الدم والآن مستمر معها منذ: 18 يوما، وقالت لها الدكتورة: إنه دم فاسد، وقد توقفت عن الصلاة وتريد أن تعرف هل تصلي أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة قد رأت هذا الدم بعد مجاوزة الأربعين، فإنه ليس نفاسا، وما دام قد تجاوز الخمسة عشر يوما ـ التي هي أكثر مدة الحيض ـ فإنه لا يعد حيضا، بل تكون هذه المرأة ـ والحال ما ذكر ـ مستحاضة، والواجب عليها هو ما يجب على المستحاضة، فترجع إلى عادتها السابقة إن كانت تعرفها، ثم تغتسل بعد انقضاء مدة العادة وتصلي، وإن لم تكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز الصالح إن كانت مميزة، فإن عرفت صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه، فما ميزته بتلك الصفات فإنها تعده حيضا، وما عداه يكون استحاضة.
وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز، فإنها تجلس غالب عادة النساء من أهلها ـ ستة أيام، أو سبعة ـ بالتحري، ثم بعد انقضاء المدة التي تعدها حيضا، فإنها تغتسل غسلا واحدا وتصلي بعد ذلك وتصوم ويطؤها زوجها، لكن يجب عليها أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها هذا الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها، وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة. فراجعي منها الفتاوى التالية أرقامها، 122534، 124264، 120787.
والله أعلم.