عنوان الفتوى : حكم من استمر نزول الدم منها شهرا كاملا بدون انقطاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استمر نزول الحيض معي شهرا كاملا بدون انقطاع رغم اختلاف كمية الدم من يوم لآخر، ولم يتوقف إلا بعد استخدام حبوب منظمة. فما الحكم في صلاتي ذلك الشهر- لم أصل الشهر كاملا- أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بيّنّا أكثر الحيض وأنه خمسة عشر يوما عند الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 113053. وبيّنا ما يجب على المرأة فعله إذا تجاوز دمها أكثر الحيض وأنها تصير مستحاضة، فترجع إلى عادتها فتعمل بها إن كان لها عادة. فإن لم يكن لها عادة عملت بتمييزها الصالح إن كانت مميزة، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز صالح جلست غالب عادة النساء من أهلها ستة أيام أو سبعة أيام وما زاد فهو استحاضة، فتغتسل بعد الأيام التي عدتها حيضا ثم تتحفظ، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، وانظري الفتويين: 115704، 120878.

 وإذا ثبت كونك مستحاضة بتجاوز دمك خمسة عشر يوما فالواجب عليك أن تحسبي الأيام التي كنت مستحاضة فيها بالرجوع إلى ما بيناه من الضوابط، ثم تقضين الصلاة التي تركتها في تلك الأيام لأنها دين في ذمتك فلا تبرئين إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه أو ترك شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها لم يلزمه القضاء، والأول قول الجمهور وهو أحوط بلا شك إضافة إلى أنه هو الأقوى دليلا، وانظري الفتوى رقم: 109981.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما