عنوان الفتوى : الربح للموكل وليس للوكيل ولو تصرف تصرفا فضوليا
أعمل بشركة وقمت بإبرام صفقة لمادة لا تتعامل بها شركتنا لصالح شركتنا، وقمت باقتطاع نسبة من الربح لصالحي دون علم الشركة. فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك من شقين: أولهما شراؤك للمادة التي لا تتعامل بها شركتك لشركتك.
فإن كان مأذونا لك في ذلك فلا حرج عليك، وإلا فتصرفك تصرف فضولي، إن كانت الشركة أمضته فهو صحيح لازم للشركة وإن لم تمضه واعترضت عليه فمن حقها ذلك والبيع لازم لك وعليك غرمه ولك غنمه.
وللمزيد حول شراء الفضولي وتصرف الوكيل فيما لم يؤذن له فيه انظر الفتويين: 51341، 55574.
وأما الشق الثاني من السؤال فهو حول أخذك لجزء من الربح دون علم الشركة، وهذا ينبني على حكم الشق الأول من السؤال وفق ما بينا، فإن كانت المعاملة للشركة فليس لك أن تأخذ جزءا من الربح دون إذنها لما ثبت من حديث: عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. فدل على أنه ليس للوكيل ولو تصرف تصرفا فضوليا أن يأخذ شيئا من الربح لنفسه دون إذن موكله وإنما يكون الربح كله لموكله .
وأما إن كانت الشركة لم ترض بالمعاملة وأنت غير مأذون لك فيها من قبلها، فالربح كله لك ولا شيء للشركة فيه لأن المعاملة لا علاقة لها بها.
وللفائدة انظر الفتويين: 129843،28610.
والله أعلم.