عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به
هل حدث طلاق بناء على ما حدث بيني وبين زوجي بدون إرجاعي لفتاوى أخرى جزاكم الله خيرا. حدث شجار بيني وبين زوجي وطلبت الطلاق من زوجي، ورفض بشدة وقال: عشم إبليس بالجنة. وأصررت وقال الذي تحبينه أنت ماذا تحبين؟ سكت قليلا وقلت أنت عارف ما ذا أريد ولا داعي أن أكرر. لم أصرح بالطلاق خوفا من الوقوع، وقال لك إلى غد قرري ماذا تريدين وسأفعل ما تريدينه. أو قال (يبي يصير) وفي اليوم قال ما تريدينه سأفعله، قلت له أريدك تطلقني أو أريد الطلاق طلقني. هل فيما حدث يقع طلاق أقصد يوم قال الذي قال فيه ما تريدينه يقع. وقلت أنت عارف ما ذا أريد ولم أصرح بطلاق. ويوم قال لك إلى غد وقرري ويقع. أوقال أفعل ما تريدين. قلت أريد أن تطلقني أو أريد الطلاق. طلقني. أفتوني مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من العبارات التي تلفظ بها زوجك إنما هي وعد بالطلاق، والطلاق لا يحصل بمجرد الوعد به، وانظري الفتوى رقم : 117578
والذي ننصح به في مثل هذه المسائل عرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين، وننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.