عنوان الفتوى : كتابة شيء من التركة باسم بعض الورثة
في سؤالي رقم :2267777 طلبتم مني بعض التوضيح. وسأصوغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الكتابة الموثقة للبيت وقطعة الأرض باسم عمتك في دائرة الأراضي، لا تخرج عما سبق أن ذكرناه، فلا يصح أن يكون ذلك هبة رغم تسجيله رسميا، إلا مع البت في نية التمليك وتنجيز ذلك، بحيث ينقطع ملك الزوج لما وهبه لزوجته، ويدخل في ملكها هي وتحوزه بالفعل، وتباشر التصرف فيه تصرف المالك، ويرفع هو عنه يده. كما سبق إيضاحه في الفتوى السابقة. وراجع لمزيد الإيضاح الفتوى رقم: 36133.
والظاهر من حال هذا الزوج وما فعله ليس كذلك، وإنما أراد كما يقول السائل: (ربما كان من باب الضمان لها) وهذا هو معنى الوصية.
ومما يمكن أن يقرب للسائل الحال، أن يسأل نفسه أو عمته: هل كان من حق هذه العمة في حياة زوجها أن تبيع هذه الأرض مثلا. فإن كان الجواب (بنعم) فهي ملكها، وبالتالي تكون الهبة صحيحة.
وإن كان الجواب (بلا) لأن زوجها لا يزال حيا وهو الذي يملك حق التصرف في هذه الأرض، فحقيقة ما حصل أنه مجرد وصية وليس هبة، والوصية لا تصح للوارث الا إذا طابت بها نفوس بقية الوارثين وكانوا بالغين رشداء، وبالتالي فليس للزوجة حق في ما كتب لها إلا نصيبها الشرعي في التركة وهو الثمن.
والله أعلم.