عنوان الفتوى : شروط العبد الذي يجزئ إعتاقه في الكفارات
قرأت قبل أيام في إحدى الصحف عن وجود عبيد في بلادنا وأنهم استعبدوا ـ إما لأن أمهاتهم أو آباءهم كانوا عبيدا، وبالتالي استعبدوا ـ والله المستعان ـ أو شراؤهم بعدما كانوا أحرارا ـ سواء برضاهم أم بغيره ـ وقد زرت القرية ورأيت العجب فيها من حالات الرق، المهم أنه استوقفني في الصحيفة في نفس الخبر أن أحد الأشخاص قام بإعتاق أحد العبيد كفارة له، لأنه قتل شخصا خطئا، وسؤالي: هل هذا العتق يعتبر كفارة له؟ وكما أعلم فإن حالات الرق المذكورة سلفاً لا تجوز، وكما قال سيدنا عمر ـ رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة القتل يجب فيها عتق رقبه مؤمنة ـ إن وجدت ـ لقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا.{ النساء: 92 }.
وصحة العتق المذكور في السؤال تتوقف على مسألة صحة ملك البائع للرقبة، فإن كان ملكها ملكا صحيحا فيسوغ له بيعها، كما يسوغ للمشتري عتقها والتكفير بها.
وأما إن كان الرقيق استعبد ظلما فلا يكون ملكه ملكا صحيحا ولايصح بيعه ولا التكفير باعتاقه.
وأما ثبوت الملك وعدمه: فينبغي أن تراجع فيه أهل العلم بالشرع والتاريخ في بلادكم.
والله أعلم.