عنوان الفتوى : كيفية زكاة المال المحبوس عن صاحبه لسنوات
ورثت زوجتي مبلغا من المال عن أبيها وهي صغيرة السن 16 سنة، فوضع إرثها تحت الوصاية في المجلس الحسبي من خلال بنك ربوي بنك مصر "وتراكمت الفوائد فيه "حتى بلغت سن الرشد الذي يحق لها التصرف في المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز وضع المسلم ماله في البنك الربوي إلا لضرورة، وما حصل من الفوائد الربوية لا يجوز لصاحب المال الانتفاع به، بل يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين.
وأما المال الذي بقي فترة لمدة سنوات ولم تخرج زكاته، فإن كان يبلغ النصاب فإنه يجب إخراج زكاة السنوات الماضية كلها فورا.
وكان الواجب على هذه الأخت أن تبادر بإخراج المال من البنك الربوي فور قدرتها على ذلك، كما أنه كان من الواجب عليها أن تبادر بالتخلص مما زاد على رأس المال فورا بصرفه في وجوه البر والخير وإعطائه للفقراء والمساكين، وكذلك الحال في المبادرة بإخراج الزكاة، والحاصل أن عليها الآن أن تتوب من جميع ما ذكر وأن تبادر بالتخلص من تبعات الذنوب.
وراجع للاطلاع على البسط فيما ذكرنا وكيفية حساب زكاة السنوات الماضية الفتوى رقم: 134825، والفتوى رقم: 125075، مع إحالاتها.
والله أعلم.