عنوان الفتوى: هل يصح الاشتراك في العقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز اشتراك أربعة أشخاص في نحر ذبيحة واحدة (عجل أو جمل ) اثنان منهما بنية العقيقة لطفلتين والآخران بنية الأضحية. وذلك بدلا من أن ينحر كل منهم كبشا واحدا فقط .جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما بعد فإن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة هي ذبح الشاة أو الشاتين عن الغلام، والشاة الواحدة عن الجارية، حث على ذلك ورغب فيه.
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وقال صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" رواه الترمذي. هذا هو الثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في شأن العقيقة فينبغي أن يقتصر عليه. وأما الاشتراك فيها فلم يرد. وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ولو كانت بدنة أو بقرة أما أن يعق عن المولود الواحد ببدنة فمذهب الجمهور جواز ذلك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين