عنوان الفتوى : ضوابط عامة في حكم ألعاب الكمبيوتر
أرجو منكم إفتائي في اللعبة التي انتشرت الآن بين الناس باسم (ترافيانير) وهي شبيهة باللعبة السابقة ترافيان ولكن ليست هي. أريد معرفة حكم اللعب بهذه اللعبة وكذلك ما حكم الإعلان عنها في موقعي على الانترنت؟ ويوجد في اللعبة أيضاً شراء ألماس بملبغ مالي يتم تحويله لأصحاب هذه اللعبة بحيث تستطيع بهذا الألماس الحصول على مزايا أكثر للعبة. فهل هذا جائز؟ وأيضا ما هو حكم اللعب بهذه اللعبة بدون استخدام شراء هذا الألماس وبدون إهمال الواجبات؟ الرجاء منك الإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نعرف كيفية هذه اللعبة المسؤول عنها، ولكن الضابط الذي يمكن ذكره فيها وفي غيرها أنه لا يجوز اللعب بمثل هذه الألعاب إلا إذا خلت من المحرمات، وتوفرت فيها الضوابط الشرعية، التي سبق بيانها في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8089، 51638، 111654. وهذا مضمون جوابنا عن اللعبة السابقة (ترافيان) كما سبق في الفتويين: 111654، 123002.
وأما مسألة شراء الماس في هذه اللعبة فمنكر لا يجوز، وراجع في ذلك الفتويين: 115365 ، 117252.
وأما مسألة الإعلان عنها في موقعك ففرع على حكمها، فإن كانت محرمة حرم الإعلان عنها، وإلا فلا حرج. وذلك لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة: 2}.
والله أعلم.