عنوان الفتوى : اليمين على نية الحالف
زوجي قال: علي اليمين لن تخرجي، فهل اليمين هنا تعني طلاقا؟ وما الحكم إذا تراجع عنها وسمح لي أن أخرج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيتوقف الحكم في قول: علي اليمين ـ على نية الحالف، لأن اليمين مبناها على النية. فإن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإلا فالأمر على ما نواه، فإن لم تكن له نية عمل بعرف بلده. جاء في كتاب: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: وسئل شيخنا أبو يحيى ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل قال: علي اليمين ما أخذت الشيء الفلاني نسيانا منه، ولم يقصد بصيغته شيئاً معيناً فتبين أنه أخذه، فهل يلزمه الطلاق أو اليمين بالله وعليه الكفارة؟ أو كيف الحال؟.
فأجاب بما نصه: الحمد لله يلزم هذا الرجل ما جرى به عرف أهل بلده، فإن جرى العرف بأنه طلقة واحدة لزمه طلقة، وإن جرى بأنه ثلاثة لزمه ثلاث، وإن لم يجر بالطلاق ـ أصلاً ـ لزمه كفارة يمين، وفي هذه الحالة إن كان جازماً بصدق نفسه فيما حلف عليه أو ظانا ظنا قوياً قريباً من الجزم، ثم ظهر خلافه، فلا كفارة عليه، وأما عند جريان العرف بالطلاق فلا فرق بين الجزم، وغيره. والله أعلم. انتهى.
وبينا حكم الطلاق المعلق واختلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 5684
أما التراجع عن اليمين فلا يصح، لأن اليمين إذا انعقدت لا يمكن للحالف حلها، إلا إذا كان الحالف قد حمله على اليمين شيء معين ـ وهو ما يسمى: بالبساط ـ أو نوى بها الحالف وقتا محددا، فحينئذ إن وقع المحلوف عليه بعد انتهاء الوقت أو زوال السبب، فحينئذ لا يقع الطلاق. وراجعي الكلام عن بساط اليمين في الفتوى رقم: 33738.
والله أعلم.