عنوان الفتوى : ينبغي تجنب مخاطبة الأجنبية لغير حاجة والخلوة بها محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يعمل حرا، وكلفته إحدى زميلاته بعمل شغل لها ولكرمه لم يتقاض منها أجرا، مع أنه لا يفعل هذا مع أحد. المهم كل يوم تكلمه في الهاتف، وطبعا أنا لا أسمع محادثتهم وتطلب منه أن يقابلها. هل يجوز أن يحدثها دون مراقب؟ مع العلم أنه يصلي في المسجد وأحيانا يؤم المصلين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث مع المرأة الأجنبية الأصل فيه الحظر والمنع ما لم تدع إليه ضرورة أو حاجة، فإن دعت إليه حاجة فلا حرج فيه بشرط أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية من عدم الريبة وترك الخضوع بالقول، وأن يقتصر على القدر الذي تتحقق به الحاجة أو الضرورة.

وقد سبق أن ذكرنا نصوص الفقهاء في حكم الحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية في الفتوى رقم: 21582.

فعليك أن تنصحي لزوجك بهذا الشأن وتعلميه أن الزيادة في الحديث مع هذه المرأة أو غيرها من الأجنبيات فوق ما تدعو إليه الحاجة غير جائز، كما أن مواعدتها للقاء لا يجوز إذا استلزم الخلوة بها، فإن الخلوة بالأجنبية محرمة إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وقوله فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.

والله أعلم.