عنوان الفتوى : مسألة حول الخلاف في تخصيص يوم الجمعة بالصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أوردتم في الفتوى 125264 و 53063 أنه لايجوز تخصيص يوم الجمعة بالصدقة. وقلتم في الفتوى رقم 73798 ، أن الصدقة في ليلة الجمعة ويومها أعظم ثوابا. فما دليلكم على هذا؟ وما هذا التناقض بالله عليكم أرجو سرعة الرد لأن الموضوع هذا تسبب في خلاف بيني وبين أحد الإخوة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الخلاف الذي وقع بينك وبين صاحبك فلا مدعاة له، وذلك لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وقد وقع فيها الخلاف بين العلماء فلا ينبغي أن تكون مثارا للتنازع، ومن ظهر له رجحان قول على قول أو قلد من يفتي بأحد القولين من العلماء الثقات فلا حرج عليه إن شاء الله.

 وأما بخصوص الفتاوى المذكورة فإنك لم تقرأ الفتوى رقم: 125264. بتمامها فإننا ذكرنا فيها القولين ونقلنا عن كلا الطرفين ما اعتمد عليه، ولكننا رجحنا المشروعية ودللنا على ذلك بما يمكنك أن تراجعه في آخر تلك الفتوى، فتكون هذه الفتوى والحال ما ذكر موافقة للفتوى رقم: 73798.

 وأما الفتوى رقم: 53063، فإننا لم نقل فيها بعدم جواز تخصيص يوم الجمعة بالصدقة وإنما قلنا إنه لم يصح في ذلك شيء أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صحيح فإن دليل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة عمومات وأقيسة صالحة للمقصود عند من رأى ذلك من العلماء.

 فجرت هذه الفتوى على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف بعدم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة، وأما ترجيحنا في المسألة فهو مبين بوضوح في الفتوى رقم: 125264، وبه يتبين لك أنه لا تناقض بحمد الله بين تلك الفتاوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها