عنوان الفتوى : الصدقة على السجين وأسرته
ما حكم الصدقة على سجين ومريض في السجن، ويقضي مدة الحكم في السجن؟ مع العلم عنده أسرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي جائزة على كل أحد، ولو كان المتصدق عليه فاسقا أو كافرا، وقد قبل الله تعالى صدقة المتصدق على زانية وعلى سارق، وعليه.. فالصدقة على هذا المسجون مستحبة وفيها أجر إن شاء الله حتى ولو كان فاسقا، وبخاصة إذا كان له عيال لا يجدون من ينفق عليهم.
قال النووي في شرح المهذب: فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة، قال صاحب البيان: قال الصيمري: وكذلك الحربي ودليل المسألة قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسير حربي، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله" رواه البخاري ومسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر " رواه البخاري ومسلم. انتهى.
والله أعلم.