عنوان الفتوى : جامع في نهار رمضان ومات ولم يكفر فما الذي يلزم أهله
إذا جامع رجل زوجته في نهار رمضان وهو متوفى الآن. ماذا يتوجب على أهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الميت قد ترك تركة فإنه يجب على الورثة أن يطعموا عنه ستين مسكينا، وإن لم يترك تركة فإنه يستحب لهم ذلك ولا يجب، وينبغي الاجتهاد في الاستغفار له وإن شاء أحدهم أن يصوم عنه فله ذلك على الراجح، فيصوم عنه شهرين متتابعين لعموم حديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولا بد في هذه الصورة أن يقع الصوم من شخص واحد لاشتراط التتابع.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعد ما بين أنه لا يشترط أن يتولى الصوم عن الميت واحد فقط من أوليائه ما نصه: أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين، وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم.
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. انتهى. وعلى زوجته إن كانت مطاوعة مثلما عليه عند كثير من العلماء وهو أحوط القولين، فإن كانت حية فإنها تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكينا، وإن كانت قد ماتت فعلى أوليائها أن يطعموا عنها ستين مسكينا، وإن شاء أحدهم أن يصوم عنها فليفعل على الوجه الذي تقدم بيانه.
والله أعلم.