عنوان الفتوى : حكم شراء البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها
ما حكم شراء واستخدام برامج مقلدة ( منسوخة من برامج أصلية ) بأسعار رخيصة من المحلات ؟حيث إن قيمة هذه البرامج عندما تباع أصلية يصل السعر إلى 750 دينارا كويتيا ( لثلاث برامج فقط )، حيث إنني استخدمتها لتصميم موقع الكتروني لعرض السيارات المستعملة. واستخدمت كلا من برامج ( الفوتوشوب و الفلاش والدريم ويفر ) وهي البرامج الأساسية لتصميم أي موقع الكتروني ، حيث إنني أنجزت من مشروع الموقع مايقارب 80 % ، وقد ضاقت بي السبل حيث إنني من غير محددي الجنسية ( بدون جنسية ) ولم أحصل على وظيفة شريفة، وإن حصلت عليها فسيكون الراتب قليلا جداً لايسمح لي بالعيش الكريم، ولا بمحاولة تجميع مبلغ لفتح بيت والزواج أو فتح مصلحة تجارية، ووفقا للقانون المدني ( الوضعي في الكويت ) لا يجوز توظيف فئة غير محددي الجنسية . كذلك الشركة المالكة للبرامج الأصلية تبالغ بأسعارها ومحتكرة للسوق وترفض المنافسة، ولا تعمل على التطوير إلا من خلالها ، والسعر ثابت سواء كان المشتري طالبا أو مستخدما هذه البرامج للأغراض منزلية أو تجارية ربحية وهو ما يخالف أغلب الشركات الأخرى. ولو قمت بطلب تصميم الموقع لدى شركة أو محل لتصميم المواقع فإنني لا أضمن استخدام هذه الشركة أو المحل لبرامج أصلية .علما بأني أملك مبلغ 750 دينارا كويتيا لكني أخاف من عدم الاستفادة من هذه البرامج الأصلية أوعدم تعويض المبلغ من الموقع الالكتروني في حالة فشل مشروع الموقع لعرض السيارات المستعملة .وعلما بأن لدي النية ويشهد الله تعالى عليها بأن حقق المشروع دخلا تجاوز قيمة البرامج الأصلية سأعمل على شرائها من الشركة المالكة. فإذا كان الذي فعلته حراما ، فما حكم الذي أنجزته من الموقع وهو 80 % ، هل أقوم بشراء البرامج الأصلية، وأبدأ من الصفر في تصميم الموقع من جديد ، أم أكمل ما تبقى من التصميم باستخدام البرامج الأصلية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسخ البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن أهلها المنتجين لها لا يجوز على أرجح أقوال أهل العلم، وقد استدل المانعون من ذلك بأدلة عامة وخاصة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه المقدسي.
قالوا: وسواء كان المنتج مسلماً أو غير مسلم؛ إلا أن يكون حربياً فلا حرمة له لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحرمة حق المسلم.
فإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز اشتراء البرامج المنسوخة التي يمنع أصحابها نسخها؛ لأن في اشترائها عونا على الإثم، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}
أما البرامج غير محفوظة الحقوق فلا مانع من اشترائها، وكذا البرامج التي تقلد برامج أصلية وليست نسخا منها.
وكل ما ذكرته من غلاء الأسعار وموضوع الجنسية وغيره... ليس فيه ما يبرر الاعتداء على ممتلكات الغير، ما لم يصل بك الأمر إلى حد الاضطرار. وأما إذا وصلت إلى حد الاضطرار فإنه يباح لك من ممتلكات الغير ما يزول به عنك الاضطرار. ففي الموسوعة الفقهية: والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه. وفي الجوهرة النيرة: من اضطر إلى مال غيره وخاف الهلاك جاز له تناوله بغير رضاه.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.
ويمكنك أن تراجع في حد الضرورة فتوانا رقم: 1420.
والله أعلم .