عنوان الفتوى : جواز الاقتداء بالإمام متى أمكن العلم بانتقالاته
صليت مرة صلاة العشاء في رمضان خارج المسجد؛ لأني جئت متأخرة وأريد اللحاق بالركعة حتى لا تفوتني رغم أن المسجد غير ممتلئ، فهل يجب علي قضاء تلك الصلاة؟ أتمنى الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت حال اقتدائك بالإمام متمكنة من العلم بانتقالاته برؤية له أو للمأمومين أو سماع لتكبيره فصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولا تلزمك إعادتها. فقد اشترط فقهاء الحنابلة لصحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد أن يكون يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام.
وجوز الشافعية الاقتداء، واشترطوا مع ذلك أن لا تزيد المسافة بين هذا المصلي وبين آخر المأمومين على ثلاثمائة ذراع، وعدم وجود مانع من الاستطراق أي المشي إلى الإمام، والظاهر توفر شرط جواز الاقتداء في الصورة المذكورة، وعلى فرض عدم توفر الشرط المذكور عند الحنابلة والشافعية، فالراجح أيضا صحة صلاتك إن شاء الله. وقد رجحنا في الفتوى رقم: 127420، مذهب المالكية وهو أن الاقتداء بالإمام جائز متى أمكن العلم بانتقالاته برؤية أو سماع لتكبيره.
ولمزيد الفائدة حول اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد انظري الفتوى رقم: 132485.
والله أعلم.