عنوان الفتوى : هل تصح الصلاة إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا المأمومين
صليت أنا وعائلتي في مسجد للنساء جماعة وكان هذا المسجد غرفة لا نرى الإمام ولا المأمومين. فهل هذه الصلاة صحيحة أو نعيدها علما بأن هذا حصل من فترة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الغرفة داخل المسجد كما هو الظاهر فإن ائتمامكم بالإمام يصح وإن لم تكونوا تشاهدونه ولا من خلفه مادام اقتداؤكم به ممكنا، وذلك بسماع تكبيره، وقد نقل الإجماع على أن ائتمام المأموم صحيح إذا كان داخل المسجد ولا تشترط المشاهدة ولا اتصال الصفوف.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة نقل غير واحد إجماع المسلمين فيه ولو لم تتصل الصفوف عرفا لأن المسجد بني للجماعة فلا يشترط اتصالها فيه بلا خلاف في المذهب، وحكاه أبو البركات إجماعا لأنه في حكم البقعة الواحدة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه، فإذا اتصلت صحت إجماعا، وحكى الإجماع على أنه لا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو كان فوق القامة مهما علم حال الإمام. انتهى.
وإذا كانت هذه الغرفة خارج المسجد وغير داخلة في مسماه فالصحيح أيضا أن اقتداءكم بالإمام صحيح إذا أمكنكم العلم بحاله ولو بسماع تكبيراته ولا تشترط المشاهدة بل مهما أمكن العلم بانتقالاته صح الاقتداء. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 46394. وإن لم يكن اقتداؤكم به ممكنا فعليكم إعادة تلك الصلاة لعدم صحة الائتمام.
قال في حاشية الروض: وإن لم يره ولا بعض من وراءه لم تصح صلاة المأموم لعدم إمكان الاقتداء بإمامه.
والله أعلم.