عنوان الفتوى : تغطي المحرم بالبطانية وحكم تغطية وجهه ورأسه وهو نائم
من فضلك أريد أن تجيب لي على هذه الاستفسارات من غير أن تحيلها لفتاوى سابقة: اطلعت على فتواكم الخاصة بجواز أن يتغطى المحرم بالبطانية و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس على المحرم حرج في أن يلف جسده بالبطانية ونحوها إذا لم يغط رأسه لأنه لا يمنع من ستر بدنه إلا بما خيط على قدر الأعضاء، والأولى للمحرم أن يتوقى ستر وجهه في الإحرام وإن كان الراجح جواز ذلك وأنه لا تلزم به الفدية.
قال ابن قدامة: فصل: وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:
إحداهما: يباح. روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد ابن أبي وقاص وجابر و القاسم و طاوس و الثوري و الشافعي.
والثانية: لا يباح. وهو مذهب أبي حنيفة و مالك لما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال الرسول الله صلى الله عليه و سلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب.
ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا. انتهى.
وقال في حاشية الروض: وكذا لو غطى الرجل وجهه، وهو مذهب الشافعي، فقد روي عن عثمان، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم واتفق البخاري ومسلم وغيرهما على رواية لا تخمروا رأسه، واختلف في تخمير الوجه، وقالوا: رواية النهي عنه غير محفوظة، وعدم تخميره أولى خروجا من الخلاف. انتهى.
ولو نسي المحرم وغطى رأسه بالبطانية أو غيرها فلا فدية عليه، وكذا لو غطى رأسه وهو نائم، لكن عليه المبادرة بإزالة ما غطى رأسه عند ذكره أو استيقاظه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه، لكن متى ذكر وجب عليه كشفه، ولو أن إنساناً وهو نائم غطى رأسه فلا فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. انتهى.
وبما ذكرناه يتبين لك جواب ما سألت عنه من المسائل.
والله أعلم.