عنوان الفتوى : حكم المسح على اللصوق الذي تجاوز قدر الجرح
في المسح على الجبيرة والمسح على الجروح واللفائف الطبية يجب أن لا تتعدى هذه الأشياء موضع الإصابة إلا للحاجة كتثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللفافة الطبية، لكن عند الجروح التي تحتاج إلى لاصق جروح، هناك أنواع فهناك لازق يكون على مقدار الجرح فقط، وهناك ما يكون زيادة على الجرح. هل يجب أن نستعمل ما يكون على مقدار الجرح وجوبا، مع العلم أن أنواع هذه اللواصق تكون عادة غير كثيرة في البيوت حيث الذي يستخدم النوع الآخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكر من كون الواجب أن تشد الجبيرة وفي معناها تلك اللواصق على موضع الكسر أو الجرح وألا يتجاوز بها موضعه إلا بقدر الحاجة في شدها كلام صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 134349.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ أَوْ اللَّصُوقِ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ - كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ. انتهى.
فإن أمكن وضع الجبيرة أو اللصوق على قدر الجرح فقط دون حاجة إلى وضعها على قدر زائد تعين فعل ذلك لأن فرض هذا الزائد الغسل وإنما رخص في مسحه تبعا للجبيرة إذا احتيج إليه في شدها، وأما مع عدم الحاجة فيبقى على الأصل، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة لزمه نزع الزائد لأن فرضه الغسل إلا إن تضرر بنزعه فحينئذ يمسح عليها ويتيمم على قول، وقيل بل يمسح عليها ويكفيه ذلك لمشقة النزع.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: "قوله: «لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة» ، هذا أحدُ الشُّروطِ، وتتجاوز: أي تتعدَّى.
والحاجة: هي الكسر، وكلُّ ما قَرُبَ منه مما يُحتاجُ إليه في شدِّها.
فإِذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبراً، فإِنَّنا لا نجعلُها شبراً وزيادة، لعدم الحاجة إلى هذا الزَّائد.
وكذا إذا احتجنا إلى أربطةٍ غليظة استعملناها، وإلا استعملنا أربطةً دقيقة.
وإِذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كلَّ الرَّاحة لتستريحَ اليدُ جاز ذلك لوجود الحاجة.
فإِن تجاوزت قَدْرَ الحاجة، لم يُمسح عليها، لكن إِن أمكن نزعُها بلا ضرر نُزِعَ ما تجاوز قدَر الحاجةِ، فإِنْ لم يُمكنْ فقيل: يمسح على ما كان على قدر الحاجةِ ويتيمَّم عن الزَّائد . والرَّاجح أنه يمسحُ على الجميعِ بلا تيمُّم؛ لأنَّه لما كان يتضرَّرُ بنزع الزَّائدِ صار الجميع بمنزلةِ الجَبيرة.
وفي الفتوى المحال عليها مزيد تفصيل، وعلى ما ذكرناه فإن من وجد لصوقا على قدر الجرح فقط لزمه استعماله، ومن تعذر عليه تحصيل هذا اللصوق ولم يجد غير لصوق يحتاج في شده إلى وضعه على ما يقرب من موضع الجرح ليستمسك اللصوق فإنه لا حرج عليه في استعماله ويباح له المسح عليه لما مر ذكره، ولكن إن أمكنه الأخذ من هذا اللصوق ليكون على قدر الجرح فقط لزمه ذلك.
والله أعلم.