عنوان الفتوى : يستحب إلا لا يبخس المضطر من الثمن
أتعامل مع شخص يبيع لنا منتجا معينا. بعد مدة تبين أنه يشغل أيضا منصبا في الجمارك لذا فإنه وبنية مساعدة الشباب فإنه يقوم بما يلي:حينما يقصده أناس بغرض تخليص سلعهم من الميناء، والتي تكون عادة عرضة للتلف أو البيع في المزاد العلني بغير وجه حق، علما أنه غير مسؤول لا من قريب ولا من بعيد عن العراقيل التي تعترض هذه السلع، ومن جهة أخرى فإنه يرفض المبالغ التي تقدم له نظير تخليص هذه السلعة، بل يقوم باقتراح شراء كمية معينة من إجمالي السلعة بسعر زهيد ليبيعها لهؤلاء الشباب وبنفس السعر، وهذه بنية تشغيلهم وإعانتهم. علما أنه لا يقترح هذه الحلول على الناس، بل هم الدين يقصدونه وفي الحالات الطارئة التي تكون فيها سلعة الشخص مهددة بالضياع.فما حكم الشرع في كل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان يمكن هذا الرجل تخليص بضائع أولئك الذين تم حجز بضائعهم فليس له أن يعمد إلى الطريقة المذكورة لأنه مطالب بدفع الظلم عنهم دون ضرر يلحق بهم، وبيع البضائع بثمن بخس ضرر ظاهر.
أما إن كان لا يمكنه دفع الظلم عنهم، وكانت البضاعة دائرة بين مصادرتها أو بيعها له حتى يقدر على استخلاصها والتصرف فيها فهذا يدخل في بيع المضطر. وقد تقدمت فتوى في هذا البيع راجعها تحت رقم: 107815.
وينبغي أن لا يبخس المضطر من الثمن وأن يشترى منه بالسعر المناسب"سعر المثل" وليست مصلحة هؤلاء الشباب بأولى من مصحلة أصحاب السلع، ومع هذا فإن حصل البيع بثمن المثل أو بأقل فلا مانع من أن تشتروا أنتم من الشخص المذكور.
والله أعلم.