عنوان الفتوى : حصل على مساعدات من بلد أوروبي بطريق الحيلة فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي هو : أنا أعمل في بلد أوروبي منذ 3 سنوات، وقانون العمل في هذا البلد يلزم أرباب العمل على التأمين على العمال يستفيد منه العمال في حالة وقوع حادثة في العمل تؤدي إلى عجز كما يستفيدون في حالة الطرد من العمل، وفي حالتي قررت العودة للعيش في بلدي والتوقف عن العمل طواعية لكوني أعاني من كثرة الفتن والتبرج في هذا البلد وتزوجت في بلدي والحمد لله، وأنا مستقر فيه حاليا، لكني قبل توقفي عن العمل والعودة لبلدي كنت قد طلبت من صاحب العمل أن يعطيني ورقة الطرد من العمل بدل ورقة الخروج من العمل طواعية على أن أتنازل له في المقابل عن التعويضات التي المفروض أن يؤديها إلي في حالة طردي من العمل، وذلك لكي يتسنى لي بهذه الوثيقة تقديم طلب مساعدة شهرية لوزارة العمل لمدة سنة أستفيد منها وأنا في بلدي والقانون في هذا البلد لا يسمح بالاستفادة من المساعدة الشهرية إلا لمن طرد من العمل، وليس لمن استغنى عن العمل طواعية كحالتي. سؤالي هو هل هذا المال الذي آخذه من وزارة العمل حلال أم حرام؟ بقيت الإشارة على أن الدولة تدفع لنا المساعدة من التأمين الذي كانت الشركة تدفعه علينا في فترة عملنا, وإذا كان المال حراما فما الواجب علي فعله؟ إذ إني الآن في بلدي لا أملك مصدر رزق آخر، وما الذي علي فعله بالمال الذي استفدت منه منذ سنة تقريبا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه حيلة محرمة لايجوز الإقدام عليها، وفيها أكل للمال بالباطل؛ لأنك لاتستحق مساعدة الدولة إذ لا تتوفر فيك الشروط اللازمة لذلك.ويجب التزام شروط الدولة لاستحقاق تلك المنحة والتقيد بها، ولا يجوز التحايل أو الكذب في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.وراجع للأهمية الفتوى رقم: 34139.

أما وقد فعلت تلك الحيلة ووقعت في ذلك الأمر المحرم فالواجب عليك هو التوقف عن أخذ تلك المنحة لعدم استحقاقك لها وما كنت اخذته سابقا يلزمك رده إلى الجهة التي تمنحك إياه، فإن تعذر ذلك صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء والمساكين متى ما قدرت على ذلك، ولك إن كنت فقيرا محتاجا أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتك وحاجة من تعول.

وأما ما يدفع إليك من التأمين فإن كان بقدر ما اشتركت به جهة عملك فلا حرج عليك في الانتفاع به، وأما ما زاد على ذلك فهو مال حرام يفعل فيه ما تقدم ذكره، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فقد قال في محكم كتابه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}

 وكان من هدي النبي  صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للناس أن قال:  إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. وصححه الألباني أيضا.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 45373، 3519،45011، 50478،7899.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه