عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ المساعدات لمن لم تتوافر فيه شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يعمل في مصلحة حكومية وفي المصلحة يتم صرف مساعدات علا جية لأحد الأبوين ولديه والدته كانت مريضة ولكنها توفيت ماحكم تقديم طلب عون علا جي واستخدامه في أن يعف نفسه ؟؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدولة إنما تعطي هذه المساعدات لمن توافرت فيه شروط معينة ولأغراض معينة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه لا يجوز التحايل لأخذ هذه المساعدات إلا في حالة الضرورة، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في تفصيل ذلك، فراجع مثلاً الفتاوى التالية: 9285/39671/43344/32118/44536.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها