عنوان الفتوى : هل يجوز للزوجة الاستحواذ على معاش زوجها المتوفى
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أخذ مرتب من الضمان الاجتماعي (بما يعرف بالمعاش الأساسي) لامرأة متوفى عنها زوجها وهذا المعاش تعطيه الدولة لمن فقد من يعوله من النساء والقصر من الأبناء؟ مع العلم بأن هذه المرأة لديها أربعة أبناء وبنات وهم غير قصر وهؤلاء الأبناء حالتهم المادية جيدة وهم يعولون والدتهم فهل يجوز لهذه المرأة أخذ هذا المعاش؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين: - أن يكون منحة من الدولة. - أن يكون مستقطعاً من راتب المتوفى. فإن كان منحة من الدولة، وتعطيه بشرط عدم العائل للزوجة، وبشرط عدم الرشد للأولاد، فلا يجوز والحالة هذه أن تأخذ منه المرأة لنفسها ولا لأولادها. أما إن كان مستقطعاً من راتب زوجها المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة.. الزوجة تزوجت أم لا، وللأولاد قصَّراً أم غير قصر، مكتسبين أم غير مكتسبين. والله أعلم.