عنوان الفتوى : لا يحكم بتنجس اليد وغيرها مع الشك
إذا كانت رجلي اليمين نجسة وأنا متأكد، ويدي لمست إحدى رجلي لا أعرف اليمين أم الشمال وممكن يغلب علي ظني مثلا أنها اليمين ومثلاً الشمال. فماذا أفعل لأني لا أعرف أبني على أي يقين اليمين أم الشمال أم الغسل احتياطا؟ وإني أحبكم كثيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأحبك الله أيها الأخ المبارك، واعلم أولاً أن المبادرة بإزالة النجاسة من البدن إما واجبة وإما مستحبة، فكان الأولى بك متى علمت بوجود نجاسة في رجلك أن تبادر بإزالتها، وانظر الفتوى رقم: 51944، والفتوى رقم: 52113.
وأما عن انتقال النجاسة إلى يدك فإن كانت يدك جافة وكذا رجلك لم تنتقل النجاسة حتى على فرض كون الرجل الممسوسة هي المتنجسة، وانظر لبيان أحوال انتقال النجاسة لفتوى رقم: 116329، والفتوى رقم: 117811.
وأما إن كان أحدهما مبتلا فإن النجاسة لا يحكم بانتقالها كذلك لأن الأصل هو بقاء طهارة اليد فلا يحكم بتنجسها مع الشك، وانظر في ذلك الفتويين: 128341، 129308.
والله أعلم.