عنوان الفتوى : حكم إعطاء الإمام أو المؤذن من التبرعات الخاصة بالمسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عضو في لجنة رعاية أحد المساجد، ومن خلال اللجنة نقوم بجمع التبرعات لصالح المسجد للإنفاق على مستلزماته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز في المفتى به عندنا أن يعطى المؤذن والإمام شيئاً من التبرعات التي تجمع لمصالح المسجد ولو كان المعطى منهما يتقاضى راتباً من الدولة إذا كان الراتب لا يكفيه، وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 93957.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها