عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة لعمرة التطوع بدون محرم
أديت العمرة مع زوجي مرة منذ عشر سنوات ولي فرصة أن أعتمر مرة أخرى بصحبة زميلاتي في العمل مع زملاء ذكور أيضا، وزوجي يمنعني لوجود اختلاط. فهل معه حق شرعي في منعي بحجة الاختلاط أم لا؟ مع أنه يثق في جدا وهل السفر للعمرة بدون محرم جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب منها لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والخضوع بالقول، وعدم التفريط في حقوق الزوج إلي آخر ما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 19233.
وبالنسبة لعمرة التطوع التي تريدين أداءها فإنك ممنوعة منها لعدة أمور:
1ـ عدم وجود محرم والمرأة لا يجوز لها سفر التطوع بدون محرم.
ففي الموسوعة الفقهية:أما سفرها في التطوع فلا يجوز إلا مع زوج أو محرم. انتهى.
2ـ عدم إذن الزوج فلا يحق لك التطوع بالعمرة إلا بإذنه، وله تحليلك إذا أحرمت بها بغير إذنه لأن حق الزوج مقدم على التطوع بالعبادة.
ففي التلقين لعبد الوهاب البغدادي المالكي: وليس لامرأة أن تحرم بغير الفريضة إلا بإذن زوجها فإن فعلت فله أن يحللها. انتهى.
وفي المهذب للشيرازي الشافعي: وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها, لأن حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع. انتهى.
وفي الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي: وان أحرمت المرأة بحج أو عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها منه في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
3ـ وجود الاختلاط المحرم فيحق لزوجك منعك من السفر لمجرد وجود هذا الاختلاط المحرم لأنك من جملة رعيته التي يسأل عن رعايتها وكفها عما يوجب سخط الله تعالي وغضبه لقوله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}. وقوله صلي الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. متفق عليه.
أما سفر المرأة للعمرة عموما بدون محرم فقد بينا حكمه من قبل فراجعي فيه فتوانا رقم: 28235.
والله أعلم.