عنوان الفتوى : حكم التعامل مع من يخالف القوانين
لو أن السلطات منعت وقوف سيارات الأجرة في مكان ما (لتعطل حركة المرور أو شيء من هذا القبيل) وكانت تقف فيه نظرا لأنه مكان تجمّع الركاب. فإذا ذهبت إلى هذا المكان نظرا لأن امتطاء سيارة مع الناس أرخص بكثير من امتطاءها وحدي فهل أنا آثم علما أني لا أجد سبب منع الدولة لذلك سببا مقنعا وهل يصير عندي مال حرام بما أنني إن ركبت سيارة أجرة وحدي فسأدفع مالا أكثركما أنني أظن أن السلطات تفرض على أصحاب سيارات الأجرة أن يشغلوا العداد في حين أننا نتفق مع صاحب السيارة على مبلغ معين؟ السلطات تفرض وضع كمية معينة من الملح في الخبز(المدعم من طرف الدولة) لكن بعض المخابز لا يلتزمون هذا القانون نظرا إلى أن هذه الكمية كبيرة مما تجعل الخبز مالحا بعض الشيء وبما أن الزبائن لا يحبون المالح (لأسباب صحية خاصة) .هل العمل في هذه المخابز أو الشراء منها حلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة مخالفة القوانين فما كان منها لمصلحة عامة فينبغي الالتزام بها طاعة لأولي الأمر في ذلك لما بيناه من أن طاعة ولي الأمر في تقييد المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت كما في الفتوى رقم: 125687.
وما كان من تلك القوانين ليست فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكنها ليست غالبة فإنه لا يجب التزامه إلا ظاهراً فقط.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
وإذا كانت القوانين من النوع الأول فعليك الالتزام بها، ومع هذا فلو حصل إن خالفت فاشتريت من الداعي الذي في الطرقات فلا حرج عليك في تناوله، أو ركبت في السيارات غير المرخص لها بالعمل فلا تطالب بأكثر مما اتفق عليه مع صاحب السيارة مع عدم المخالفة فيما يستقبل، وكذلك الالتزام بالقوانين المرعية في عمل المخابز، ويحرم مخالفتها لاسيما إذا ترتب عليه ضرر بالناس، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فالأمر بها واسع.
والله أعلم.