عنوان الفتوى : العمرة والقران والتمتع وهل يحلق العانة والإبط عند الميقات أم قبله
أريد أداء العمرة فهل أنوي الأنساك بالتمتع أم بالقران وما الفرق بينهما ؟ وهل أحلق شعر الإبطين والعانة في الميقات؟ وما الحكم لو حلقتهم قبل السفر وهل هي سنة أم واجب أم ركن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم العمرة، والراجح عندنا أنها واجبة في العمر مرة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 28369.
ومن أراد العمرة فإنه ينوي العمرة فيحرم من الميقات ثم يأتي مكة ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر وبذا يحل من نسكه، وليس في العمرة تمتع ولا قران، وإنما ذلك في الإحرام بالحج، فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها وأحرم بعد ذلك بالحج من عامه قبل أن يرجع من سفره ولم يكن من ساكني مكة فهو متمتع، ومن أحرم بالحج والعمرة معا فهو قارن وعليه هدي التمتع أو القران.
وأما نتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فإنه مستحب قبل الإحرام، وانظر الفتوى رقم: 102000، وإن فعل ذلك في الميقات فحسن، وإن فعله قبل ذلك فلا بأس إذا كان المقصود من التنظف وإزالة هذا الشعر يحصل بذلك.
والله أعلم.