عنوان الفتوى : حكم هجر الأم لمصلحة شرعية
ما حكم مقاطعة الأم وتسميعها كلاما جارحا لكونها تفعل فاحشة الزنا سابقا من أجل تأمين معيشة أولادها، وكون الزوج راضيا عن هذه الأمور ويساندها ولا يعارض ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقّ الأمّ على أولادها عظيم ، ولا يسقط هذا الحقّ بفساد الأم ووقوعها في المعاصي والمنكرات، فقد أمر الله بالمصاحبة بالمعروف للوالد المشرك الذي يأمر ولده بالشرك، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:14}
فالواجب على أولاد هذه المرأة برها وعدم الإساءة إليها بالقول أو الفعل، لكن إذا كانت لم تتب من هذه الكبيرة الشنيعة فالواجب عليهم أن ينهوها عنها، ويحولوا بينها وبين أسبابها بكل سبيل، من غير إغلاظ في القول.
ولا يجوز لهم مقاطعتها بسبب معصيتها، إلا إذا تعينت مقاطعتها طريقاً لمنعها من الوقوع في الفاحشة فتجوز حينئذ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين (رحمه الله) : هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟
فأجاب : نعم، إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما، صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به، كالإنفاق عليهما، في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك. لقاء الباب المفتوح
وعليهم أن ينصحوا زوجها بالتوبة إلى الله، ويبينوا له أنّه إذا أقرّ زوجته على فعل الفاحشة فهو ديوث، وذلك ذنب عظيم وخلق وضيع مشين. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 76045.
والله أعلم.