عنوان الفتوى : حكم رمي الحاج بحصى التقطه له غيره
كان يلتقط الحصى من مزدلفة وكانت معه زوجته. يشك أن بعض الحصوات التى كانت معه ورمى بها لنفسه وأيضا رمى بها فى أحد الأيام لشخص وكله قد التقطتهم له زوجته. حتى يكون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الحاج أن يرمي بحصى التقطه له غيره، وقد ثبت عن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ ... الحديث. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ولا فرق في ذلك بين الزوجة أو غيرها, وقد أحسن المشرف عندما رجع إلى منى ورمى بعد الزوال لأنه تدارك بذلك ما ارتكبه من الخطأ, وهو توكيلك في الرمي عنه بلا ضرورة, و نفره من منى قبل أن ترمي عنه, والرمي قبل الزوال, وانظر الفتوى رقم: 39912 عن حكم النفر من منى قبل رمي الوكيل, والفتوى رقم: 80234 عن حكم الرمي قبل الزوال, والفتوى رقم: 29820عن حكم التوكيل في الرمي ومتى يجوز ذلك.