عنوان الفتوى: وجوب الكفارة المغلظة على من واقع زوجته في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل واقع امرأته في نهار رمضان ، ولم يكفّر حتى السنة التي بعدها ، ثم عاد فواقعها وهو ينوي التكفير فماذا عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإذا كنت واقعت امرأتك في نهار رمضان كما ذكرت فعليك لكل يوم واقعتها فيه كفارة واحدة لذلك اليوم ، وإن جامعتها فيه أكثر من مرة ، فإن تكرر الجماع في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة مستقلة، وهذا على ما مضى من السنين ، وهو مذهب جمهور أهل العلم . والكفارة على الترتيب ، أولا : عتق رقبة . ثانيا : إن لم تستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين . ثالثا: إن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وقال الإمام مالك وهو رواية عن أحمد بالتخيير بين هذه الكفارات.
      والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ