عنوان الفتوى : حكم كتابة الأرض باسم الأولاد وتسجيلها لهم
أخي توفيت زوجته منذ ثلاث سنوات وله أولاد صغار قصر وهو عصبي جدا لا يجيد الحديث مع أحد، يملك قطعة أرض ولا يعمل، كلما أغضبه شيء يقول سأبيع الأرض لمجرد أن يبيعها فقط لا ليعمل مشروع أو الاستفادة من ثمنها، ثم يقف والدي في وجهه، وذلك يتكرر عدة مرات منذ سنوات طويلة ثم يرجع عن هذا الأمر نتيجة لوقوف زوجته رحمها الله لأنها كانت حكيمة، وبفضل والدي، والآن هو يريد الزواج من سيدة تصغره بـ25 عاما فهو الآن في الخمسين، وهذه السيدة التي يريد الزواج منها أهلها سيئوا السمعة وسلوكهم غير قويم، أبناءؤه موافقون على مبدأ زواجه ولكن يريدونه أن يبحث عن سيدة فاضلة تكون حسنة السلوك ولكنه يصر على هذه الفتاة، وهو الآن يريد بيع الأرض وإذا باعها سوف يهدر ثمنها ويضيع أولاده القصر. وحاولنا معه كثيرا الرجوع عن أمر زواجه من هذه السيدة ويبحث عن أخرى فاضلة ولكنه يرفض لدرجة أنه يخير أولاده بين بيع الأرض أو يتزوجها. فهو قال سأكتب لأولادي ما أملك وأتزوجها. فهل إذا فعل ذلك يجوز شرعا (وهو أن يكتب الأرض لأولاده ويسجلها لهم على سبيل البيع أو الهبة ) مع العلم أنه أرعن وغير حسن التصرف ولا يجيد التعامل مع أمور الحياة وعنده معاش من جهة حكومية. أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك سفيهاً لا يحسن التصرف في ماله، فينبغي أن يرفع أمره للقاضي الشرعي ليحجر عليه، وانظر الفتوى رقم: 43792.
وأمّا إذا كان رشيداً فمن حقّه أن يتصرف في ماله ببيع أو هبة أو غيره، ولا حقّ لأولاده أو غيرهم في منعه من ذلك.
وأمّا زواجه ممن تصغره في السن فلا حرج فيه، وكذلك لا يضرها فساد أهلها إذا كانت مستقيمة ذات دين. فالقاعدة في الشرع أنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: ..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الانعام: 164}.
وأما كتابة الأرض لأولاده فإن كان بمعنى أنّهم لا يملكونها إلا بعد وفاته، فذلك غير جائز، لأنّ الوصية لوارث لا تجوز وتكون باطلة إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء. وانظر الفتوى رقم: 1996.
وأمّا إذا كان بمعنى تمليكهم في حياته بحيث يستطيعون التصرف فيها بالبيع وغيره، فتلك هبة صحيحة.
والله أعلم.