عنوان الفتوى : الشك في الطلاق مانع من وقوعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو أني قد حصل بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة، وأغلب الأحيان أقول لها اذهبي إلى أهلك، أو أنا لا أريدك أو ما شابه... ولكن لا أذكر بالضبط ما هي نيتي آنذاك، وأنا عندي شك من كثرة الكلام الذي تكلمته معها. فماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ فهل يعتبر طلاقا بالكناية أم لا ؟علما أنا موسوس جدا في كل شيء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك العافية والشفاء مما تشكوه من وساوس، وأن يجنبك كل مكروه، وننصحك بعدم اللجوء إلى استخدام ألفاظ الطلاق مطلقا، سواء تعلق الأمر بمثل ما صدر منك أو غيره، فقد تندم على ذلك حين لا ينفع الندم.

وبخصوص عبارات [اذهبي لأهلك ـ لا أريدك ] ونحوها فهي من كنايات الطلاق التي يقع بها مع النية، وبما أنك تشك في نيتك وقت التلفظ بتلك العبارات فلا شيء عليك؛ لأن الشك في الطلاق مانع من وقوعه؛ ولأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 64262.

والله أعلم.