عنوان الفتوى : إن رضي بعود الشراكة فلا حرج عليكم
سبق أن سألت فضيلتكم بأن مورثنا ترك لنا شركة مقاولات، واتفقنا مع شقيقنا الأكبر على أن يأخذ الشركة ويسلمنا نصيبنا منها نقدا، ولم يسلمنا نصيبنا بعد مرور خمس سنوات وأفتيتمونا بأن ليس لنا إلا ما اتفقنا عليه سابقا. فهل لنا فسخ العقد وأن نعود شركاء كل بنصيبه من الإرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لكم التراجع عما اتفقتم عليه مع أخيكم إلا إذا رضي بذلك، فإن رضي بعود الشراكة فلا حرج عليكم وإلا فليس لكم إلزامه بإشراككم معه في الشركة من جديد والرجوع عما اتفقتم عليه من قبل من تعويضكم عن حقكم في الشركة، لكن لكم إلزامه بدفع الثمن إليكم إذا كان موسرا إذ لا تجوز له مماطلتكم في حقكم.
وإن كان الأولى للأخوة هو التراضي فيما بينهم، ولو تنازل بعضهم لبعض عن حقه من أجل الرحم والأخوة فهي أغلى من عرض زائل وأبقى من حطام دنيا منقطع. وللفائدة انظر الفتويين: 133398،51089.
والله أعلم.