عنوان الفتوى : الرضاع الذي ينشر الحرمة
لي بنت عمرها أربعة عشر عاما عند ولادتها كانت أختي موجودة وأمي- رحمها الله- وكانت أختي ترضع ابنها الذي يكبر ابنتي بعام، والذي أذكره أن أختي أرضعت بنتي ثاني يوم الولادة وأختي تذكر يوما آخر هكذا رضعت بنتي مرتين هل هي أخته أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن التحريم بالرضاع يكون بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو مرة واحدة، وعند الشافعية وعلى القول الصحيح عند الحنابلة أن التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات.
ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن. واختلفوا فيما دونها. فذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة، فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره. واحتجوا بقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. {النساء: 23}. وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد وجد حكمه، وورد الحديث موافقا للآية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حيث أطلق الرضاع ولم يذكر عددا، ولحديث: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. ولم يستفصل عن عدد الرضعات. وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس، واستدلوا بما ورد عن عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 52835، أن الراجح عندنا هو القول بأن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات معلومات، وبناء على ذلك فإن كانت بنتك لم ترضع من أختك إلا مرتين على الأكثر فلا تكون بنتا لها من الرضاع، ولا يثبت التحريم بذلك.
والله أعلم