عنوان الفتوى : تسبيح المأموم بقصد التنبيه
أيها الشيوخ الأفاضل أود أن أسألكم: قام إمامنا بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول، وقلنا له سبحان الله مرتين؛ لأنه في الأول لم يسمع، ولكنه سمع الثانية وواصل صلاته وسجد سجود السهو. وبعد انتهاء الصلاة قال لنا أحد الإخوة: أولا: لا يجوز قول سبحان الله مرتين إلا مرة واحدة. وثانيا: لا يجوز إذا كان القصد بتنبيه الإمام، ولكن يجوز إذا كان القصد سبحان الله بمعناه الحقيقي. ما هو الصحيح في هذا الأمر؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتسبيح للإمام إذا أخطأ بقصد تنبيهه لا بقصد الذكر أمر جائز ولا تبطل به الصلاة في قول أكثر أهل العلم. جاء في الشرح الكبير على المغني: (فصل) وإذا سبح لتنبيه إمامه أو لاستئذان إنسان عليه وهو في الصلاة أو كلمه بشيء أو نابه أمر في صلاته فسبح ليعلمه أنه في صلاة أو خشي على إنسان الوقوع في شيء فسبح به، أو خشي أن يتلف بشيء فسبح ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره لم يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وإسحاق ... اهـ
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان قصد بالتسبيح التنبيه فقط ولم يقصد مع ذلك الذكر فإن ذلك يبطل الصلاة، وهذا قول فقهاء الشافعية، فالأولى بالمأموم أن ينوي الذكر والتنبيه.
ولا تبطل الصلاة بتكرار التسبيح. جاء في كشاف القناع : ... لا تبطل الصلاة بالتسبيح ولو كثر لأنه قول من جنس الصلاة .. اهـ
وقال ابن عثيمين في شرح الزاد : فإنْ انتبه المُنبَّه بمرَّة واحدة، لم يعده مرَّة أخرى، لأنه ذِكْر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب، وإنْ لم ينتبه بأول مرَّة كرَّره؛ فيسبِّحُ ثانية وثالثة حتى ينتبه المُنبَّه. .. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 21975عن من نسي التشهد الأول.
والله أعلم.