عنوان الفتوى : من يملك مالا باليورو هل يزكيه باليورو أم بعملة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ المال الذي يملكه المكلف نصابا وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والواجب زكاة جميع المال المملوك الذي تجاوز النصاب وحال عليه الحول، ولا يقتصر على زكاة المقدار الذي تجاوز النصاب بل يزكى جميع المال بإخراج ربع عشره أي اثنان ونصف بالمائة من مقدار هذا المال، ولا بأس أن تخرج زكاة اليورو بالدينار أو بأي عملة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 127323.

والله أعلم.