عنوان الفتوى : الذبح فيه معنى الصدقة وزيادة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الذبح لله أفضل من باقي العبادات والصدقات؟ وهل أن الذبح لله أفضل عند المشاكل أو الأمراض كما هو شائع عند الناس ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذبح تقربا إلى الله تعالى من الطاعات الفاضلة، وفيه معنى الصدقة وزيادة، فإن خصوص إطعام الطعام ثبتت السنة بفضيلته، فقد عتب عمر على صهيب رضي الله عنهما سرفه بإطعامه الطعام الكثير، فقال له صهيب: أما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. رواه أحمد وصححه الألباني. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 102301.

ولكن ليس معنى هذا أن الذبح أفضل من سائر أصناف الطاعات وأنواع الصدقات، فقد سأل سعدُ بن عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سقي الماء. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني.

وبالنسبة لعموم الطاعات فلا شك أن الصلاة والحج والجهاد أفضل من الصدقة من حيث الجملة، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 20102،30739.

وأما بخصوص الذبح عند حلول الأمراض والمصائب فهو من جملة الصدقات وفعل المعروف، وهذا مما تداوى به الأمراض ويستدفع به البلاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. رواه الطبراني والبيهقي، حسنه الألباني.

 وقد سبق أن ذلك من أفضل طرق علاج المرضى، في الفتويين: 35282، 65491.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. رواه الحاكم، وصححه الألباني.

وقد يكون التصدق بالمال أفضل من الذبح إذا كان هناك من تشتد حاجته للمال لكشف كربة أو وفاء دين أو قضاء حاجة، وهذا الأمر يختلف باختلاف الأحوال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102301.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها