عنوان الفتوى : نكاح الخالة من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أريد الزواج ببنت عم أمي، لكن أمي رضعت من أمها يعني اشتركت بالرضاعة مع أحد أخواتها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من ارتضع من لبن امرأة وهو في سن الرضاع فإنه يصير ابناً من الرضاع لتلك المرأة وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

ولكن الذي تنتشر به الحرمة إنما هو خمس رضعات على القول الذي نميل إلى رجحانه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، فقد ورد في الحديث الشريف: خمس رضعات.. فإن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات مشبعات من أم تلك الفتاة فهي خالتك من الرضاع، وبالتالي فلا يجوز لك نكاحها، وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلك الزواج منها على القول الراجح إن لم يوجد بينكما موجب للمحرمية من جهة أخرى، وراجع التفصيل في ذلك بالفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها